الحر العاملي

380

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقية . ( 32176 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسيئة . ( 32177 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره ( 1 ) بكذا وكذا دنا من عصير ؟ قال : لا . ( 32178 ) 2 - وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو

--> 3 - مسائل علي بن جعفر 151 / 200 . ( 1 ) قرب الإسناد : 101 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 123 / 532 . ( 1 ) الاكار : الزارع الذي يزرع الأرض على نصيب معين كالثلث أو الربع . ( الصحاح ( أكر ) 2 : 580 . 2 - التهذيب 9 : 123 / 533 .